بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٦٢

باب في شهادة الزوج مع غيره على زوجته بالزنا

وشهادة الزوج جائزة إذا شهد معه ثلاثة بزنا امرأته. وإن شهد اثنان

والزوج الثالث وقعت الملاعنة بينهما. وإذا حلفت المرأة جلد الشاهدان وصار بمنزلة من رماها، وان لم تحلف أقيم عليها الحد، ولا حد على الشاهدين، فأما إن شهد عليها اثنان أو ثلاثة، وليس فيهم الزوج، فليس عليها أن تلتعن، وعليهم الحد بالقذف

مسالة: ومن جامع ابن جعفر وشهادة الرجل جائزة إذا شهد معه ثلاثة بزنا امرأته، وإن شهد معه اثنان والزوج الثالث، وقعت الملاعنة بينهما، وإن حلفت المرأة جلد الشاهدان وصارا بمنزلة من رماها، وإن لم تحلف أقيم عليها الحد ولا حد على الشاهدين، ومن غيره وعن رجل شهد على امرأة بالزنا، وشهد معه زوجها، فإنه لا حد عليه إذا شهد معه الزوج لأن شهادة الزوج أربع شهادات، ومن الكتاب وأما إذا شهد عليها اثنان أو ثلاثة وليس فيهم الزوج فليس عليها أن تلتعن وعليهم لها الحد بالقذف إذا أنكرت

"

62

١٦٬٨٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.