الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٦٥باب إحصان العبد ولأمة والحر والحرة
وعن عبد زنا وهو متزوج بمملوكة. هل يكون محصناً وما يجب عليه؟ قال: لا يحصن بالمملوكة إلا أن يكون تزوج بحرة. فإن تزوج بحرة جلد خمسين جلدة، وأما اذا زنا وهو متزوج بمملوكة فإنه يعزّر ولا حد عليه. وأقول في التعزير إنه لا يبلغ فيه الأربعين فإن ضربه الإمام دون الأربعين
فذلك له
•
مسالة: ولا يحصن المسلم باليهودية والنصرانية والمملوكة، ولا يحصن إلا بالمسلمة حرة قد جامعها بتزويج
ومن غيره قال: وقد قيل يحصن بالحرة المسلمة واليهودية والنصرانية الحرتين، وقال من قال: يحصن بالأمة، وكذلك العبد، قال من قال: يحصن بالأمة وقال من قال: لا يحصن إلا بالحرة. وكذلك الأمة والحرة ففيهما اختلاف في إحصانهما بالعبد
ومن غيره واختلف أهل العلم فيما عندنا في الرجل يملك المرأة البالغة الحرة ولا يدخل بها ثم يزني، فقال بعضهم: وهو قول ابن عباس وجابر ابن زيد فيما قيل: أحصن من ملك أو ملك عليه وعليه الرجم. وقال بعضهم: لا رجم عليه، ولكنه يجلد الحد، وهو قول أبي بكر الصديق والربيع بن حبيب، فيما يوجد عنه حتى يدخل، وإنما الإحصان بالدخول
وهذا المعنى من قولهم الذي يوجد
"
مسألة: وسألته: عن العبد تكون تحته الحرة، ثم يعتق ثم يزني قبل أن يجامع امرأته بعدما أعتق؟ فرأيته يرى عليه الرجم. وقال غيره: الله أعلم قد اختلف في هذا.
ومن غيره قال: قد اختلف في الاحصان. فقال من قال: لا يحصن الحر المسلم إلا الحرة المسلمة ولا تحصنه الكتابية ولا الأمة. وقال من قال: تحصنه الكتابية ولا تحصنه الأمة، وقال من قال: تحصنه الحرة