بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٧١

باب في حد من وطئ امرأة ميتة

قال أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة في رجل وطئ امرأة أجنبية وهي ميتة؟ قال: عليه الحد والصداق ولزوجها الذي ماتت عنده من هذا الصداق على قدر ميراثه الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمة موتانا كحرمة أحيائنا

مسألة: ومن نبش امرأة من قبرها فوطئها فعليه القتل إن كان محصناً وعليه عقرها أيضاً وعليه صداقها وقال من قال إن كان محصناً فعليه الرجم وعليه عقرها أيضاً وعليه صداقها، وإن كان غير محصن جلد حد الزاني وعليه عقرها.

مسألة: وقيل إن من نبش امرأة ميتة من قبرها ووطئها قتل صاغراً إن كان محصناً ويلزمه عقرها، وان كان غير محصن جلد الحد حد الزاني وعليه عقرها ويقطع صاغراً (1) حيث نبش

مسألة: وقال أبو عبدالله من نكح امرأة مسلمة وهي ميتة أو نصرانية أو يهودية فعليه مهرها ويجلد الحد تاماً إلا أن تكون امرأته فإنه لا حد عليه ولا مهر عليه إلا المهر الأول، وإن وطى أمة ميتة وقد كانت الأمة لغيره فعليه الحد تاماً ولا مهر عليه وتطرح ولايته إن كان ولياً للمسلمين إلا أن يتوب ويرجع. وان كانت الأمة له أو كان زوجا لها فلا حد عليه ولا مهر ويستغفر به وتطرح ولايته، وقال أبو عبد الله في الذي وطئ الميتة إن عليه الحد والعقر ولزوجها فيه الميراث.

مسألة: وقال أبو حواري رحمه الله عن خالد بن محمد عن جده خالد ابن شعوة وكان من الفقهاء أنه من أتى امرأة ميتة أنه يقتل بالسيف

(1) في نسخة: ويقتل صاغراً.

71

١٦٬٨٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.