الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٧٢باب فيمن نكح امرأة
ميتة زوجة أو غير زوجة
وقال من نكح امرأة ميتة فعليه الحد، وعن أبي عبدالله أن من نكح امرأته وهي ميتة فعليه مهر آخر ولم يذكر الحد. ومن غيره قال: وقد قيل لا حد عليه في امرأته ولا مهر إلا المهر الأول وقد أساء فعليه التوبة
مسألة: قال أبو معاوية: من نكح امرأة مسلمة وهي ميتة نصرانية او يهودية فعليه مهرها ويجلد الحد تاما إلا أن تكون امرأته فإنه لا حد عليه ولا مهر إلا المهر الأول، فإن وطى أمة وقد كانت الأمة لغيره فعليه الحدتاماً ولا قهر عليه وتطرح ولايته، وإن كانت الأمة له أو كان زوجاً لها فلا حد عليه ولا مهر. وتطرح ولايته إن كان ولياً للمسلمين إلا أن يتوب.
ويرجع والله أعلم بالحق
•
72
١٦٬٨٤٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.