بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٧٤

لا بأس بذلك. ومن غيره قال: وقد قال من قال من الناس لا تحبس

وتذبح وتدفن، وقال من قال: ينتفع بها ويؤكل لحمها ويشرب لبنها

مسألة: وعمن يأتي البهيمة ما عليه؟ فقال من قال: يقذف من فوق جبل. وقال من قال عليه ما على الزاني من الحد إن كان بكراً جلد وإن رجم قيل له فالشاة؟ قال من قال: تذبح وتدفن، وقال من

كان محصناً

قال: لا بأس بها

•

مسألة: وعن رجل نكح رجلاً فقال: إن أبا مهاجر قال إن كان محصناً فعليه أن يهدف من فوق جبل أو دار ثم يتبع بالحجارة والبكر يجلد. قلت فإن أهل عمان يرون ان على كليهما أن يهدف فشككت (1) ثم قال ما أحسن ما قالوا وأما الحسن بن محمد بن عباد فقال عن أبي عثمان أن عليه ما على الزاني

•

•

ومن غيره قال: نعم وقد قيل أن حده بالسيف (2) يضرب عنقه لأنه لا يحل له ابداً على حال، كما أن البهيمة لا تحل له على حال، ولأنه جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " اقتلوا البهيمة وناكحها ولأنه جاء الأثر أن من أتى ذات محرم منه لا تحل له على حال إذا زنا بها وارتكب أمرها بالوطئ. ولأنه جاء الأثر عن بعض الفقهاء أنه من نكح الميتة فحده ضرب عنقه بالسيف لأن الميتة لا تحل له على حال ولو كانت زوجته في الحياة، لأنه قد قيل إنه يدرأ عنه الحد إذا نكح زوجته ميتة للشبهة وعليه التوبة. وهو آثم وقد قيل لا صداق عليه في زوجته

•

مسالة: قال أبو المؤثر: اختلف المسلمون في ناكح البهيمة وفيمن عمل عمل قوم لوط، فقال من قال: يهدف من على رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يموت.

ومن غيره: ويوجد في موضع آخر عن غيره يهدف من رأس جبل أو من شيء مرتفع ثم يرجم بالحجارة حتى يموت. وفي موضع آخر أنه يقذف من فوق جبل وعن أبي المهاجر فيمن نكح رجلاً قال إن كان محصناً فعليه أن يهدف من فوق جبل أو دار ثم يتبع بالحجارة. وإن كان

(1) نسخة: فسكت (2) خبران

74

١٦٬٨٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.