الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٧٥بكراً جلد. قيل له: فإن أهل عمان يرون أن على كليهما أن يهدفا فسكت ثم قال ما أحسن ما قالوا وعنه وقال من قال: يقتل بالسيف وعنه ويوجد في موضع آخر يضرب عنقه بالسيف. وعنه وقال من قال: عليه ما على الزاني من الحد إن كان بكراً جلد وإن كان محصناً رجم. وبهذا القول
نأخذ.
محصناً
•
ومن غيره قال الحسن بن محمد بن عباد وعن أبي عثمان. فيمن نكح رجلاً أن عليه ما على الزاني فافهم ذلك. ومن غيره وأما البهيمية فقال من قال: تذبح وتدفن ولا تحبس. وقال من قال لا تذبح. ويجوز أن ينتفع بها (1). ويؤكل لحمها ويشرب لبنها. وقال من قال: لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولكن يجوز أن يحمل عليها. وأن تحبس رجاء لوليدها قال غيره: نعم كذلك يوجد عن أبي المؤثر أنه قال اختلف المسلمون في ناكح البهيمة وفيمن يعمل عمل قوم لوط، فمنهم من قال: يقتل بالسيف ومنهم من قال يهدف من على رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يموت ومنهم من قال: عليهم ما على الزاني إن كان بكراً جلد وإن كان رجم وبهذا القول نأخذ وفي موضع وذكروا أن عبدالله بن الزبير حكم بذلك في قوم عملوا عمل قوم لوط بحضرة عبدالله بن العباس وعبد الله بن عمر ولم نعلم أنهما أنكرا ذلك عليه وقيل إن العلم كان في العبادلة وهم عبدالله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " اقتلوا البهيمة وناكحها " فلو نعلم أن ذلك صحيح لكان ذلك أحق ما أخذ به مسألة: وعن رجل نكح في دابة والدابة له أو لغيره وقد ماتت الدابة ولا يعرف بها أين هي؟ قال: كيف التوبة من ذلك فعلى ما وصفت فالتوبة من ذلك الاستغفار والندم على ذلك وقد أجاز بعض الفقهاء أكلها وبلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله عن رجل نكح دابة دخلت تلك الدابة في دواب فعميت عليه تلك الدابة من الدواب والدواب له أو لغيره؟ قال: لا تحرم عليه تلك الدواب على قول موسى بن أبي جابر رحمه الله أنه لم يكن يحرم البهيمة إذا نكححا الرجل فعلى هذا القول التوبة على (1) يلاحظ أن كثيرا من هذه المسائل ورد قبلا بأسانيد مختلفة، وأثبتناها حسب الأصل.
Vo