الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٨٣باب القذف الذي يحتمل شبهة أو يدعي القاذف فيه دعوى
وعن رجل قال لرجل بين يدي حاكم: يازان، فلما أراد أن يقيم عليه الحد احتج أنه عنى بذلك القول أنه زان في الجبل؟ وقال: هذا من لغة العرب، هل يدرأ عن نفسه الحد بذلك؟ أرأيت إن أقام شاهدي عدل في مجلسه شهدا أنا سمعنا هذا القول من لغة العرب هل ينفعه ذلك؟ وهل عليه يمين أنه إنما عنى بقوله ذلك ما احتج به عند الحاكم؟ فعليه الحد ولا ينفعه شي مما ذكرت
مسألة: وسألته عن رجل قال لامرأة كانت مشركة فأسلمت: يازانية؟ قال: يجلد إلا أن يقول قد رأيتك وأنت مشركة تزنين قال غيره: الذي معنا أنه أراد حتى يقول رأيتك وأنت مشركة تزنين ثم قال: لو قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يازان لجلد الحد وان قال إنما عنيت تزني في الشرك لم يصدق إلا أن يقول كنت إذ كنت مشركاً تزني مسألة: وعن رجل رمى أم رجل وزعم أنها كانت مشركة؟ قال: يدعى بالبينة فإن وجد بينة أنها كانت مسلمة جلد القاذف وإن لم يجد بينة القاذف بالبينة أنها مشركة فإن لم يقدر على بينة جلد
دعي
مسالة: ومن جامع ابن جعفر: واذا قذف الرجل امرأة غير امرأته بالزنا وقد كانت مملوكة أو ذمية؟ فقال: إنما نويت أنها كانت زنت وهي أمة أو ذمية فلا يقبل منه ذلك وعليه الحد فإن قال لها: إنك زنيت وأنت
مملوكة أو ذمية فلا حد عليه وعليه التعزير
83