الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٨٤باب في العبد والمشرك إذا قذفا حراً أو قذفهم
وعن العبد هل يجلد في الخمر؟ قال لا وليس على من رمى العبد والأمة جلد. ولا على العبد والأمة جلد إذا افتريا على حر. ولا على حر رماهم ولكن يحمل الوزر ولا على أهل الكتاب إن رموا ولا على من رماهم ولكن يحمل الوزر وعليهم العقوبة تعزير
مسالة
•
: وعن قتادة قال: من قذف المسلمين من الناس أجمعين يهودي أو نصراني أو حر أو عبد أو من سرق فعليه القطع والحد وقال: أما السارق من كان قطع وأما الحدود فإنما هي على أهل الصلاة وأهل الكتاب وليس على العبيد الحد قال غيره وقد قيل: ليس على أهل الكتاب أيضاً حد القاذف وإنما هو على أهل الصلاة
•
مسألة: سألت أبا سعيد عن العلة في إزالة حد القذف عن المملوك؟ قال: فإذا ثبت ذلك فمعي أن ذلك من أجل أنه يدخل على سيده الضرر في نفسه بلسانه ومن ذلك أنهم أجمعوا أن لا يجوز إقراره بقتل ولا بشيء من الأشياء التي تثبت عليه في نفسه ولا على سيده، وكان القذف عندهم ضرباً من القول بمنزلة الإقرار. وكذلك لم يثبت فيه طلاقه وهو كلام والكلام منه أحكام عليه وعلى سيده فبطل ذلك، لأنه يدخل على سيده الضرر بذلك الفعل. وكذلك ما يتولد من هذا القول والقول غير الفعل. وأما منه الفعل فقد أثبتوا عليه الأحكام بالفعل من القتل والجراحات والزنا إذا كان محصناً وأشباه ذلك
إذا صح
مسألة: عن مسبح في المملوك إذا أقر بالزنا أو قامت عليه البينة؟ قال إن كان محصناً فعليه نصف الجلد خمسين جلدة وإحصانه إذا تزوج بالحرة قلت: أرأيت إن تزوج بأمة؟ قال: ليس عليه حد، قلت: هل عليه رجم؟ قال: لا. إنما الرجم على المحصن الحر فأما المملوك فلا رجم
عليه
??