بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٨٥

باب فيمن

قذف اثنين أو جماعة بكلمة

وسئل عن رجل رمى قوماً مجتمعين بكلمة واحدة؟ قال أبو المؤثر: إن قال هؤلاء زناة ثم رفعوا عليه كلهم جلد لكل واحد منهم حداً وان رفع بعضهم وبعضهم لم يرفع لم يجلد

مسألة: وأما إذا جمع القاذف قذفه فقد قيل: أن عليه حداً حداً. وقال من قال: حدود مختلفة لكل واحد منهم حد وذلك أنه لو قال الجماعة يازناة أو هؤلاء زناة أو يا الزناة؟ فإنما عليه في بعض القول حد واحد وقال من قال: عليه لكل واحد منهم حد وأما إذا قذف واحداً بعد واحد فعليه لكل واحد منهم حد ولا نعلم في ذلك اختلافاً

•

مسألة: وعن رجل قذف رجلاً وأمه بالزنا بلفظ واحد؟ قال: قد قيل عليه حدان إذا طلبا جميعاً منه الإنصاف وإن طلب أحدهما ولم يطلب الآخر فعليه حد واحد بعد قيام البينة

•

مسألة: وعن رجل افترى على رجل ثم افترى على آخر قبل أن يجلد

الحد؟ قال عليه حدان

١٦٬٨٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.