بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٨٦

باب في الأعمى إذا قذف رجلاً

والأعمى إذا قذف إنساناً نازعه فقال: انه لا حد عليه إذا ظن أنه فلان الذمي واحتج بذلك أو المملوك أو نحو هذا، قال: فإن سمى باسم رجل مسلم، معروف واسم أبيه وقذفه فعليه الحد إذا وصفه، وأما إذا قال فلان ابن فلان وقذفه ثم احتج أنه لم يرد هذا المسلم الرافع عليه وإنما قذف ذمياً يواطئ اسمه اسم هذا فله بذلك الحجة

•

86

١٦٬٨٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.