الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٨٧باب فيمن قذف وادعى له شهوداً أو أحضر شهوداً
وعن رجل افترى على رجل بالزنا فلما قدمه إلى الحاكم احتج أن معه البيئة العادلة بتصديق الذي قال فأقام معه في مجلسه ذلك شهوداً بتصديق قوله ولم يحضر الرابع وأن الحاكم أقام عليه الحد وأقام الحد على أحد الشهود فهو على ذلك إلى أن أتاهم الرابع فاتم شهادته الثلاثة ويشهد على مثلها فهل يسلم عن الحد الذين لم يقم عليهم الحد إلى أن شهد الرابع؟ أو عليهم الحد جميعاً؟ فعليهم الحد جميعاً
•
87
١٦٬٨٦٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.