الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٩٢لأنه فر من شيء هو عليه، وقال من قال: الحد ولا ملاعنة بينهما، وقال من قال: لا حد عليه ولا ملاعنة بينهما لأنه لما قذفها وجب اللعان فلما طلقها أبطل النكاح اللعان، وقول أبي معاوية أن عليه الحد ولا ملاعنة
بينهما
•
مسألة: من الزيادة المضافة ومن قذف امرأته بالشيطان لم يكن عليه
حد وإن قذفها بالجن كان عليه الحد
•
92
١٦٬٨٦٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.