بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٩٢

لأنه فر من شيء هو عليه، وقال من قال: الحد ولا ملاعنة بينهما، وقال من قال: لا حد عليه ولا ملاعنة بينهما لأنه لما قذفها وجب اللعان فلما طلقها أبطل النكاح اللعان، وقول أبي معاوية أن عليه الحد ولا ملاعنة

بينهما

•

مسألة: من الزيادة المضافة ومن قذف امرأته بالشيطان لم يكن عليه

حد وإن قذفها بالجن كان عليه الحد

•

92

١٦٬٨٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.