الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٩٣باب في
الرجل إذا قذف مطلقته
ومما يوجد عن جابر بن زيد رحمه الله وقد زعم ابن عباس أن رامي المطلقة يجلد ولا يتلاعنان إن كان عليها له رجعة وأما ابن عمر فكان يقول: إذا كانت له عليها رجعة محا ذلك عنه الحد ويلاعنها وأما أنا فلا أري العدة بمنزلة العصمة لأن المطلق لا يدخل إلا بإذن والذي يملك العصمة يدخل ويمس امرأته.
مسألة: وعن امرأة قذفها زوجها أو طلقها تطليقة. ثم قذفها بالزنا؟ قال: يجلد ولا يتلاعنان من أجل أنها تستتر منه كما تستتر من غيره ولا يحل له أن يمسها
مسألة: سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين ثم قذفها عن
قتادة عن ابن عباس رضي الله عنه قال يجلد ولا يتلاعنان
مسالة
•
: ومن جامع أبي الحسن في رجل طلق امرأته فادعت انها
حبلى بعد الطلاق وأنكر هو ذلك فليس بين المطلقين لعان
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وفي بعض الآثار في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثاً. قال: عليه الملاعنة فر من شيء هو عليه. قال غيره من الفقهاء خلاف ذلك أنه إذا قذفها ثم طلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة فإنه يلاعنها وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فعليه الحد وقيل عن هاشم رحمه الله: من قذف امرأته ثم طلقها أو طلقها ثم قذفها أن عليه الحد ولا تكون ملاعنة وإن كان له عليها رجعة، وعن محمد بن محبوب رحمه الله قال: لو أن رجلاً قذف امرأته بالزنا ثم طلقها ثلاثاً لم يكن بينهما لعان
ويدرأ عنه الحد ولا لعان لأنها لم ترفع عليه إلى الحاكم حتى طلقها
مسألة
: ومن قذف امرأته ثم طلقها ثلاثاً؟ قال عليه الملاعنة
•
93