بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٩٤

باب في قذف الرجل امرأته وقال إنه قبل أن يتزوجها

قال الربيع في رجل قال لامرأته رأيتك تزني قبل أن أتزوجك؟ قال قتادة والحسن وزرارة: الملاعنة بينهما وفيها قول آخر: ليس بينهما لعان وعليه الحد

•

مسألة: وقال الربيع: إذا قذف الرجل امرأة رجل، وقال الرجل: صدق. فإنه يضرب الحد ثم يلاعن الزوج امرأته ولكن تسأل المرأة فإن قالت: إني استكرهت فلا شيء عليها

•

مسألة: وقيل من قذف امرأته قبل الجواز فلها نصف الصداق

والملاعنة بينهما

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن قذف امرأته قبل أن يدخل بها فبينهما الملاعنة

مسألة: وإذا قال لامرأته إنك زنيت من قبل أن أتزوج بك؟. قال: عليه الحد ولا لعان بينهما، لأنه إنما قذفها بشيء قبل أن يتزوجها

•

ومن الكتاب وقال من قال: إذا أقر الرجل انه قذف امرأته قبل أن يتزوجها فعليه الحد، فإن قال زنيت بك قبل أن أتزوجك؟ قال يلاعنها وانما أوقع عليها القذف يوم قال لها ذلك، وقد جاء الاختلاف في ذلك فيمن قذف أمرأته إنه رأها تزني قبل أن يتزوج بها ان بينهما الملاعنة وقال آخرون: عليه الحد ولا ملاعنة

ومن الكتاب وفي رجل يقر أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها؟ قال: يحد، قلت: وإن قالت زنيت بك قبل أن أتزوجك؟ قال يلاعنها، قلت: من أين افترقا؟ قال: إذا قال زنيت قبل أن أتزوجك فإنما أوقع عليها القذف قال لها ذلك لم يكن قاذفاً يوم يوم رأها ولم يتكلم به، وانما أوقع القذف يوم قال لها، وإذا قال: قد قذفتك قبل أن أتزوجك فإنما أخبر عن قذف

94

١٦٬٨٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.