بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٩٥

كان قبل أن يتزوجها وليس بقاذف الساعة فعليه

ومن الكتاب: ولو قال لامرأته يازانية، فقالت: زنيت بك، فقال لا يحد لأنها صدقته ولا يكون بينهما لعان أيضاً وقد صدقته وليس عليها حد بقولها زنيت بك لأنها امرأته ولا تكون امرأته به زانية وقال بعض الفقهاء غير ذلك.

ومن الكتاب وعن رجل قال لامرأته يازانية، فقالت زنيت بك؟ قال: عليها حدان، قلت: فهو قال عسى أن لا يكون عليه، قيل: لاشيء عليه لأنها صدقته فإن رجعت عن قرارها على نفسها فلاحد عليها إلا حد واحد

بقذفه

95

:

١٦٬٨٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.