الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٩٦باب اللعان بين العبد وامرأته
قال الربيع: ليس على عبد حد ولا ملاعنة وإنما عليه التعزير دون الحد، وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا لعان بين أهل الكفر ولا بين العبد وامرأته:
•
مسالة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل أربعة ليس بينهم الحد، المسلم يكون تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فليس بينهما لعان، والمرأة الحرة تكون تحت مملوك فليس بينهما لعان ويفرق بينهم
مسألة: ومن جامع ابن جعفر أيضاً وليس اللعان إلا بين الأحرار
وأما العبيد فلا لعان بينهم
•
مسألة: ومن الكتاب وقال: اللعان بين الذمي والذمية والمصلي والذمية. قال غيره خلاف ذلك، أنه لا لعان بين المصلي والذمية لأنه ليس بين أهل الإسلام وأهل الذمة حدود في القذف
ولده
•
مسألة: وعن رجل كانت تحته أمة فرماها بالزنا فلا يتلاعنان والولد
مسألة: وعن رجل متزوج نصرانيةً. ثم قذفها هل بينهما ملاعنة؟ قال لا، ويقال له: إن كنت صادقاً فلا تقربها
•
مسألة: من الزيادة المضافة عن عزان بن الصقر. وسئل عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنا هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا لأنه لا يبصر والله أعلم قيل له: فرجل تزوج صبية ثم قذفها هل بينهما لعان قال: لا قلت:
فإن بلغت فاختارته. هل بينهما لعان؟ قال: لا
مسالة: وإذا أقام الرجل القاذف رجلين على إقرار امرأته بالزنا فلا حد عليه ولا لعان، ولا حد عليها لأنها إنما أقرت مرةً عند غير إمام المسلمين ولا قاض، سل عنها
ومن غيره قال: نعم لا حد عليها إذا أنكرت ذلك لأنه لها الرجعة عن
96