بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٩٧

الإقرار بالزنا. وإن لم تنكر ذلك أقيم عليها الحد وإن أنكرت فلا حد عليها ولا على الزوج ولا على الشاهدين عليها بالإقرار ولا لعان على الزوج.

•

مسألة: والذي يتزوج الأمة ثم تلد فينتفي من ولدها فيحلف بالله ما دخل بها ولا الولد منه ثم يفرق بينهما ولها نصف الصداق وإن كانت حرة كانت بينهما الملاعنة

•

مسألة: والذي انتفى من ولده بعد أن جاز بزوجته؟ قال: الولد ولده وبينهما اللعان وإن قالت غلبت: فالولد للفراش ولا لعان بينهما ولا حد وعن أبي عبد الله قال: حتى يقول إن الولد من زنا. ثم يكون اللعان بينهما مسألة: قال أبو عبد الله إذا جاءت امرأة الرجل بولد فأنكره فلا لعان بينهما بذلك حتى يقول ليس هذا بولدي وهذا ولدك من زنا ففي هذا يكون

بينهما اللعان.

•

97

١٦٬٨٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.