الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٩٧الإقرار بالزنا. وإن لم تنكر ذلك أقيم عليها الحد وإن أنكرت فلا حد عليها ولا على الزوج ولا على الشاهدين عليها بالإقرار ولا لعان على الزوج.
•
مسألة: والذي يتزوج الأمة ثم تلد فينتفي من ولدها فيحلف بالله ما دخل بها ولا الولد منه ثم يفرق بينهما ولها نصف الصداق وإن كانت حرة كانت بينهما الملاعنة
•
مسألة: والذي انتفى من ولده بعد أن جاز بزوجته؟ قال: الولد ولده وبينهما اللعان وإن قالت غلبت: فالولد للفراش ولا لعان بينهما ولا حد وعن أبي عبد الله قال: حتى يقول إن الولد من زنا. ثم يكون اللعان بينهما مسألة: قال أبو عبد الله إذا جاءت امرأة الرجل بولد فأنكره فلا لعان بينهما بذلك حتى يقول ليس هذا بولدي وهذا ولدك من زنا ففي هذا يكون
بينهما اللعان.
•
97
١٦٬٨٧٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.