الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٩٨باب في صفة اللعان عند الحاكم وحرمة الزوجة
ومما وجدت في بعض الآثار قال علي بن محمد: إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين امرأة وزوجها يكون ذلك بعد صلاة العصر في المسجد فيقوم الرجل على سارية المسجد فيمد يده إليها ويقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق فيما قذفت به فلانة بنت فلان من الزنا فيقول ذلك اربع مرات والخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقوم المرأة في مقامه فتقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لست بزانية. وأن زوجي لمن الكاذبين علي فيما قذفني به من الزنا أربع مرات وفي الخامسة تقول إن غضب الله علي إن كان زوجي من الصادقين فيما قذفني فيه من الزنا، ولا يلي الملاعنة والتفريق بين الزوجين إلا الحاكم العدل وأما جماعة المسلمين وغيرهم فلا يفعلون ذلك ولا يجوز لهم والله
أعلم.
98
١٦٬٨٧٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.