الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٠١باب في اللعان
وفي أي وقت يكون وكيف يكون
وقال هاشم: اللعان بعد صلاة الأولى وقال أبو عيسى الخراساني اللعان بعد صلاة العصر
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ولا يكون اللعان إلا بين يدي الإمام أو قاض وقال من قال: إنه يستحب أن يكون في المسجد بعد صلاة العصر يبدأ الرجل وهو قائم فيقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لصادق فيما قذفت به فلانة بنت فلان هذه من الزنا، يشهد بذلك أربع مرات ثم يقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت كاذباً فيما قذفتها به من الزنا ويدرأ عنها العذاب يعني لا حد عليها إن شهدت هي أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين. وذلك أنه إذا شهد هو كما قال الله عز وجل جييء؟ ء بالمرأة فتقوم في مقامه فتقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لست زانية وأن زوجي لمن الكاذبين علي فيما قذفني به من الزنا أربع مرات ثم تقول الخامسة ان غضب الله علي إن كان زوجي من الصادقين فيما قذفني به من الزنا أربع مرات وقد حرمت عليه أبداً والولد ولدها ترثه ويرثها ولها صداقها وعليها العدة منه ولا يجلد أحدهما
وقال من قال: إن أكذب نفسه بعدما فرغ من الملاعنة جلد الحد والولد ولده. وإن صدقته امرأته قبل الملاعنة أو بعد ذلك. فانها ترجم وقال من قال: له الميراث وفي الأثر: ليس بين المرجومين ميراث
ومن غيره: سألت أبا عبدالله رحمه الله عن المرجوم والمرجومة هل يتوارثان؟ فقال من قال يتوارثان وقال من قال: لا يتوارثان. وقال من قال: يرثها ولا ترثه. وقال من قال لا ترثه ولا يرثها. قلت فما تقول أنت قال لا يتوارثان.
مسألة: ومن الكتاب: وقيل إن الحاكم إذا التعن الزوج فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أتبعه مثل ذلك فقال: لعنة الله عليك إن كنت من
1.1