الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٠٣الكاذبين في قوله. ويدرأ عنها العذاب لا حد عليها بعد أن تشهد ثم تقوم المرأة مقام زوجها فتقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لست بزانية وأن زوجي لمن الكاذبين علي في قوله وتقول في الخامسة: أن غضب الله عليها، تعني نفسها إن كان زوجها من الصادقين في قوله ثم يفرق الحاكم بينهما قال الله: " ولولا فضل الله عليكم ورحمته " لأظهر الذنب على المذنب " وأن الله تواب حكيم " ثم يفرق الحاكم بينهما ولا يجتمعان أبد أو تأخذ المرأة مهرها من زوجها والولد الذي تبرأ منه الزوج ترثه أمه ولا يرثه الذي لا عن أمه، وإن أكذب نفسه قبل أن يفرغا من الملاعنة يجلد ثمانين جلدة والمرأة امرأته والولد ولده وإن صدقته المرأة قبل الملاعنة أو بعد ذلك ترجم امرأته وليس بين الزوجين المرجومين ميراث
•
ومن الكتاب: وإذا قال الذي يلعن نفسه لعنة الله علي قال الحاكم: لعنة الله عليك قيل أربعة ليس بينهم وبين نسائهم لعان الحر المسلم تكون تحته يهودية أو نصرانية أو أمة وليس بينهم لعان والمرأة الحرة المسلمة تكون تحت المملوك فليس بينهما لعان.
ومن الكتاب وإذا قال الرجل إذا علم من امرأته الزنا ولم يرفع إلى الحاكم كان أفضل ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً إذا عاينا الزنا، وذلك في الحر والمملوك والأمة والحرة ولا يجتمعان أبدأ في الزنا.
ومن الكتاب إذا قذف الرجل امرأته بالزنا من غير أن يراها ولم يرفع ذلك وسترا على أنفسهما كان أفضل فإن أكذب نفسه فهي امرأته وإن تم على قذفه حتى يصير أمرهم إلى السلطان فإن كان معه أربعة من الشهود يشهدون على ما قال فقد بريء الزوج وعلى المرأة الحد وهو الرجم إن كان قد جازبها. وإن لم يكن بينة فاللعان بينهما ولا يكون إلا بين يدي الإمام أو القاضي فإن التعنا كل واحد ثلاث مرات بأمر الحاكم فقد أخطأ فليردهما يستأنفان اللعان ولا يتعتد بما مضى وان لم يقدر عليهما فليس بينهما رجعة ولا موارثة بعد أن يصير أمرهما إلى الحاكم.
مسالة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله، وقلت: أعرفك كيف يقول المتلاعنان عند الحاكم؟ وكيف تكون شهادته عليها وشهادتها عليه؟ فعلى
103