بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١٠٥

قد قذفها عند الحاكم وقد حرمت عليه لاعن أو لم يلاعن ويفرق الحاكم بينهما، ويجوز التزويج ولو لم يشهد الحاكم أنه فرق بينهما غير أنه ينبغي للحاكم إذا قذفها عنده أن يشهد بالفراق بينهما

•

ومن جامع أبي الحسن: والمتلاعنان يفرق بينهما بلا طلاق ويشهد على ذلك شهوداً ليجوز بذلك التزويج إذا انقضت عدتها لأنه قذفها عند الحاكم فحرمت عليه ويفرق الحاكم بينهما ويجوز التزويج وينبغي للحاكم. أن يشهد بالفراق بينهما

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والملاعنة لها النفقة على الزوج إذا

كانت في العدة

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وعن الربيع في الملاعنة أن للملاعنة

السكنى والنفقة ما دامت في العدة ولا أقول لها نفقة

•

100

١٦٬٨٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.