بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١١٢

قال حدثني أبو أيوب عن أبي زيد المدني أن عمر استشارهم في جلد السكران فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ذلك جلد الفرية فجلد عمر ثمانين حدثنا قتادة عن الحسن أراد أن يكتب في آخر المصحف هذا ما شهد عليه عمر بن الخطاب وقال فلان بن فلان من المهاجرين والأنصار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وجلد في الخمر وذكر الرجل فقال يا أمير المؤمنين ذر هذا فليبلغه الأول الآخر فتركه وعن رجل سكر من النبيذ قال حدثني حماد بن إبراهيم وكان يقول في كل سكر ثمانين

•

مسألة: ومن كتب قومنا وقال سفيان: وإن وجد في رجل ريح خمر فليس عليه حد حتى تقوم عليه بينة أو يعترف أنه شربها أو يوجد سكراناً ولكن عليه تعزير إذ وجد ريحه والسكران يستقرأ فإن أقام القراءة وسئل فتكلم بما يعرف لم يجلد وان خلط في القراءة أو الكلام الذي يرفعه الناس جلد ولا يجلد حتى يفيق ويؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك اذا كان يعقل الضرب ويستحي.

الله

وقال مالك وأهل المدينة: كل من شرب مسكراً قليلاً أو كثيراً وجب عليه الحد سكر أو لم يسكر وكذلك قال أحمد بن حنبل والمسكر عندهم خمر لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكذلك قال أبو ثور ومحمد إذا شرب الخمر إذا كانت الحجة قد قامت عليه أنه حرام ذهبوا إلى حديث عمر أنه قال: إني وجدت من عبيد وأصحابه ريح شراب وإني سائل عنه فإن كان مسكراً جلدته الحد قال الشافعي واسحاق: المسكر قليله وكثيره كله حرام وليس بخمر ومن شرب طلاء لم يجلد حتى يسكر قال غيره: الطلاء حلال ليس بمسكر ولا يجلد إلا من شرب المسكر إذا سكر منه أو من الخمر

مسألة: ومن غير الكتاب. ومن مات في الحد فلا شيء له ولا لورثته

على الإمام. ولا في بيت المال لأن الحق قتله

112

١٦٬٨٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.