الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١١٥عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
مسالة: ابن جعفر. قال الله تبارك تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ". وقيل عن بعض الفقهاء أن السارق يقطع في درهم فما فوقه. وقال من قال من الفقهاء آخرون في ثمن المجن وثمنه في قول من قال دينار. وقال بعض
يقطع في ربع دينار وهو أربعة دراهم وذلك رأينا، وبهذا الرأي نأخذ
•
مسالة: وقيل أن السارق يقطع في درهم فما فوقه وقيل في ربع دينار اربعة دراهم وقيل في ثمن المجن وثمنه دينار.
مسألة
: ومن الكتاب ورأينا في قيمة السرقة التي يجب فيها القطع أن يكون من تقويم عدلين من أهل ذلك المكان الذي كانت فيه السرقة على ما تسوى تلك البضاعة في ذلك الوقت الذي سرقت فيه في المكان الذي سرقت منه. فإن لم يكن في ذلك المكان عدول فالعدول من أقرب موضع إلى ذلك المكان
•
مسألة: ومن سرق كتباً فيها علم فإنه يقوم القرطاس وحده.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن، وقيمة السرقة التي يجب فيها القطع بقيمة عدلين من أهل ذلك المكان الذي يكون فيه السرقة فإن لم يكن فيه عدول فمن أقرب ذلك المكان
مسألة: ومن جامع أبي الحسن والطرار إن طر الصرة وهي خارج لم يقطع، فإذا أدخل يده في كم القنان فطرها قطع، وإن أدخل الصرة وأخذ ما فيها قطع.
مسألة: ورجل وضع متاعه ونام عليه فسرق من تحته فقد قيل أن على
السارق القطع
•
مسالة: ومن جامع ابن جعفر، وإنما القطع على من سرق من الحصون المحصنة بالجدر وبغير الجدر. ومالوي عليه جدار وسد عليه باب، فهو حصن. وقيل حد الجدار الذي يكون حصناً إذا سرق منه وجب
115