بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١١٦

باب، فهو حصن، وقيل حد الجدار الذي يكون حصناً إذا سرق منه وجب القطع هو الذي لا يقدر السارق أن يخطوه برجله إلا أن يتسور بيده. ومن تعاطى ثمرة من بستان من خلف الجدار وأخذ منها مما أشرف على الطريق فلا قطع عليه، وإن استخرج شيئاً من داخل البستان وأخذ منه ما يجب فيه القطع قطع، وإن جر العود الذي برز إليه أو أزاله حتى يخرجه إلى الطريق كله ثم يأخذ منه ولم يدخل هو فلا قطع عليه. ومن أدخل يده في حصن فسرق منه، ولم يدخل فإن عليه القطع إذا سرق ما يجب فيه القطع

•

مسألة: وتقطع يد السارق إذا سرق من الحصون المحصنة بالجدر أو

بغير الجدر

•

مسألة: وما لوني عليه جدار أو سد عليه باب فهو محصن

مسائلة: وقيل حد الجدار الذي يكون حصناً هو الذي لا يقدر السارق أن يخطوه برجله إلا أن يتسور بيده

مسالة: وقيل من أتى إلى منزل أو حصن فهدمه كله، ثم أخذ ما فيه

فلا قطع عليه لأنه لم يسرق من حصن.

مسألة: ومن أدخل يده في حصن فسرق منه ولم يدخل فإن عليه القطع، وذلك إذا سرق ما يجب فيه القطع

مسألة: ومن أخرج ثمرة من بستان من خلف الجدار مما أشرف على الطريق، فلا قطع عليه، وإن أخرج من داخل البستان فعليه القطع وذلك اذا أخرج ما يجب فيه القطع، وإن كان أول العود خارجا فجر أوله

حتى أخرجه كله إلى الطريق من البستان، ثم أخذ منه فلا قطع عليه

•

مسألة: ومن احتمل جوالف أو عيبة من غير حصن فإن فتح ذلك

وأخذ منه ما يجب فيه القطع قطع

•

مسألة: ومن سرق جملاً أو غيره من الدواب من الطريق فلا قطع عليه إلا أن يحله من رباطه أو يحل عنه قيده ويأخذه فيكون عليه القطع

116

١٦٬٨٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.