الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١١٧مسألة: وقيل في رجل وضع مناعه في طريق ونام عليه فسرق من
تحته. أن على السارق القطع
•
مسألة: ومن فك دابة من رباطها وأخذها فقال من قال عليه القطع وقال من قال لا قطع عليه. وكذلك إن حل عنها قيدها وأخذها، فقال من قال عليه القطع، وكذلك من أخذ متاع أحد نسخة متاع إنسان من تحته وهو ناعس عليه في الطريق، فعليه القطع، وكذلك من أدخل يده في كم إنسان فطر منه صرة فعليه القطع، وكذلك إن حل الصرة وهي بادية
وأخذ ما فيها قطع
•
مسالة: وإن طر (1) الصرة وهي خارج لم يقطع وان حلها في خارج
بادية وأخذ مافيها قطع
يجب فيه
مسألة: ومن سرق شاةٌ فذبحها في تلك الدار التي أخذها منها ثم أخرجها من الدار مذبوحة فقال من قال من الفقهاء ضمنها لما ذبحها. ولا قطع عليه. وقال آخرون عليه القطع والأول أحب إلي. وكذلك الذي سر قطعاماً من حصن قوم. فأكله في الحصن وهو في قيمة ما القطع. فإنا لا نري القطع يجب عليه. وقال من قال عليه القطع مسالة: ومن سرق شاة من دار وذبحها ثم أخرجها؟ فقال من قال: لا قطع عليه وكذلك إن سرق طعاماً من حصن فأكله في الحصن فقال من قال: عليه القطع وقال من قال: لا قطع عليه. وذلك إذا كان المسروق مما
يجب فيه القطع
مسألة: ومن سرق وأخذت السرقة منه في ذلك المنزل فلا قطع عليه
وإنما القطع إذا خرج بالسرق من الحصن وإن كان السارق يتأول من الحصن سرقته إنساناً غير داخل في الحصن فإنما القطع على الداخل
السارق ..
مسالة
: ومن سرق سرقة ثم ردها وتاب ثم رفع عليه المسروق فقال من قال: إنه لا يقطع وقال من قال: لا يقطع إذا أقر المسروق أن بضاعته ردت عليه ورفع بعد ذلك لم يقطع وهو أحب إلي.
(1) طر المال ونحوه خلسه أو سلبه.
117