بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١١٩

تطاول ذلك وخلا لذلك عدة سنين ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم

مسألة: ومن جامع أبي محمد: ولو قال المسروق منه وهبته له أو عفوت عنه عند الحاكم لم يقبل منه ذلك ولا يسقط الحد عنه لأن الحد حق

لله

•

مسألة: والسارق إذا احتج أن ذلك المال الذي سرقه أو المتاع له لم

يقطع

مسألة: وإنما يقطع الإمام يد السارق والمسروق حاضر لأن السارق لا يقطع لغائب ولو حضر وكيله

مسالة: ويقطع السارق لليتيم برأي وصيه وقيل: لا يقطع إلا برأي

وليه.

مسألة

: عن أبي سعيد رحمه الله قيل له: فإن شهدت البينة على رجل أنه سرق لعبد الله ما يجب به القطع هل للحاكم أن يقطعه بغير مطلب من عبدالله كذلك؟ قال: ليس ذلك فيما قيل عندي أن يقطع إلا بمطلب من صاحب الحق لأنه لعله يصدقه أنه للسارق أو له فيه شريك فإن طلب صاحب المال أن يقطع قطع ثم أقر بعد ذلك أنه كان له في المال شريك كان عليه دية المقطوع فإن طلب حقه وإزالة الحق عن السارق بعد ثبوته. وإقراره أو ببينة أو صدق. لم يزل الحد بذلك.

•

مسالة: والمستودع فقد قيل: إنه يقطع السارق الذي سرق وديعته إذا وجب القطع فيها. وكذلك صاحب الوديعة ان رجع وفي نسخة عندي أنه إن رفع على السارق ولم يرفع المستودع قطع له إذا وجب في ذلك

القطع

مسألة: وعن رجل سرق لرجل ثوباً يسوي أربعة دراهم وصح ذلك وقطع الحاكم يده وصاحب الثوب حاضر فلما قطعت يده قال صاحب الثوب: لي في الثوب شريك؟

قال على الحاكم أن يسال صاحب الثوب ألك في الثوب شريك أم هو

119

١٦٬٨٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.