بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١٢٣

منها؟ وقلت أرأيت إن كانت ذاهبة وأصابه شيء فذهبت فإن كانت اليمين يابسة وهي قائمة موجودة قطعت وإن كانت ذاهبة منقطعة ليس فيها شيء من منتهى الرسغ فإني أرى قطع رجله اليسرى إذا سرق ما يجب فيه القطع

•

مسألة: وإذا سرق الرجل وهو أشل اليسرى لم تقطع وكذلك إن سرق ورجله اليمين شلاء أو مقطوعة لم تقطع يده اليمين. فيكون مقطوعاً من

شق واحد

123

١٦٬٩٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.