بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١٢٤

باب في الإقرار

بالسرقة وفي غرم السرقة

ومن جامع ابن جعفر: وإذا أقر مقر بالسرقة بعد ما يضرب ويهدد لم تقطع وقال من قال: ولو ضرب وهدد فأقر ووصف المتاع الذي يعرفه سرقه بعينه قطع ولا أحب ذلك إلا أن يقر برأي نفسه بلا تهديد على ذلك

فإنه يقطع

مسألة: وعن رجل سرق متاع رجل وقامت عليه البينة فأخذ للقطع فجاء رجل فقال: أنا الذي سرقت متاع هذا ولكن الشهود لم يدروا فقال ليس عليه القطع. وإنما على الذي قامت عليه البينة وإن أقر الرجل بسرقة سوى السرقة التي قامت بها البينة فإنه يقام عليه الحد بإقراره واعترافه

على نفسه.

•

مسألة: وعن رجل اعترف بسرقة فلما رفع إلى الإمام وحضر الحد عاد عن اعترافه وقال كذبت إنما قلت ذلك وأنا لاعب قال: إن كان ثبت ثقب أو مال استرق وقد علم ذلك ولم يعلم من سرقه ثم اعترف هذا بأنه استرقه أخذ منه الحد ولم تنفعه رجعته

•

مسألة: وعن رجل اعترف بشراب مسكر فلما رفع إلى الإمام رجع عن ذلك فقال كذبت ولعبت فذلك لا حد عليه

•

مسألة: وعن رجل اعترف بقتل رجل حتى اذا رفع إلى الإمام وحضر القود عاد عن اعترافه وقال إنما قلت كذباً ولعباً مني قال إن كان الرجل أصيب مقتولاً لا يدرى من قتله ثم اعترف هذا بقتله أقيد به ولم تنفعه رجعته بعد إعترافه

مسألة: وإذا سرق الرجل فأقيم عليه الحد وكان بعضهم يقول يغرم وأحب إلي أن يغرم إلا أن يوجد الشيء بعينه. فإن كان قد استهلكه فباعه فلا يؤخذ به ولا بثمنه

•

124

١٦٬٩٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.