الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٢٥مسألة: ومن جامع بن جعفر: ومن أقر أخذ متاعاً لفلان ثم أنكر فلا قطع عليه ويرد المتاع إذا أقر في غير حبس إلا أن الإقرار في الحبس أو غيره ضعيف ومتى رجع المقر بالسرقة عن إقراره فلا قطع عليه وله الرجعة حتى يقع عليه أول الحد فتغل يده أو تجذب أو يجد حر الشفرة فعند ذلك قيل لا رجعة له
مسألة
: ومن جامع أبي محمد واختلف أصحابنا في تضمين السارق بعد أن تقطع يده فقال بعضهم: عليه الرد ولا يرفع القطع عنه ضمان ما أخذ ولا يحكم عليه بذلك إذا قطع وقال بعضهم: ليس عليه مع القطع وبهذا القول يقول أبو حنيفة، والقول الأول يوافقهم عليه الشافعي غير أنه يحكم عليه مع القطع بالرد. واتفقوا جميعاً أن المسروق اذا كان قائماً بعينه أنه مردود إلى من أخذ منه وأن القطع واجب مع ذلك
مسالة: ومن جامع ابن جعفر وإذا قطع السارق لم يؤخذ برد السرقة فإن تاب وقدر أن يرد السرقة كان أفضل له ومن الكتاب: ومن ثبت عليه الحد بالسرقة. ثم مات قبل أن يقام عليه الحد فقال بعض الفقهاء إنه يؤخذ من ماله مثل ذلك
•
مسألة: وعن عزان بن الصقر رحمه الله أنه ليس على السارق رد قيمة ما سرق إذا قطع وإنما عليه ما وجدوا بعينه وقال من قال: انما ذلك في الحكم وأما في ما بينه وبين الله فعليه أن يرد ما سرق قطع أو لم يقطع تلف ذلك من يده أو لم يتلف
مسألة: وعن هاشم رحمه الله أن السارق تقطع يده هل عليه أن يرد المتاع وإن تلف؟ قال: نعم إن كان له ما. وإن لم يكن له مال؟ قال لا أرى غير أنه إذا كان عليه أن يرده إذا كان له مال فكيف لا يكون عليه إن لم يكن له مال وأنا فيعجبني أن يكون عليه الرد على كل حال لأن القطع حق الله والمال حق للمسروق منه فانظر في ذلك
•
مسألة: قال أبوسعيد رحمه الله في رجل قطعت يده على السرق وكان الذي سرقه قائماً في يده فعندي أن عليه الرد في الحكم ولا أعلم
125