الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٢٦في ذلك اختلافاً في قول أصحابنا وأما في الجائز فإن كان قد تلف فمعي أنه يختلف في الغرم عليه فقال من قال عليه الغرم ولا براءة له عند الله إلا بالرد قال من قال: لا غرم عليه إذا تلف وأقيم الحد بذلك مثل المستحل إذا تاب وقد تلف المال.
قطعت
مسألة: ومن جامع أبي محمد أيضاً: والسارق يجب عليه رد ماسرق يده أو لم تقطع لقول الله تبارك وتعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «ردوا الخيط والمخيط فإنه نار وشنار (1) يوم القيامة " ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه " وقال بعض أصاحبنا بتضمين السارق قطع أو لم يقطع والقائل منهم أن القطع يزيل عنه الضمان محتاج إلى دليل.
(1) الشنار العيب والعار.
126
١٦٬٩٠٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.