بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١٢٧

سرقة العبيد

وإذا سرق العبد سيده فلا قطع عليه ولا يغرم.

مسألة: أحسب عن قتادة، وقال: إذا سرق العبد وقامت عليه البينة. فعليه القطع ولا يلزمه القطع بإقراره إن أقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة فليس عليه قطع وإذا أقامت البينة العدول فعليه القطع، وأما في القذف وشرب الخمر فليس إلا التعزير ثلاثين إلى أربعين والحد عليه في الزنا إذا أحصن بحرة فعليه خمسون

•

قال أبوعيسى الخراساني عن وائل اذا شرب العبد الخمر جلد أربعين جلدة؟ ومن غيره قال: نعم وقد قيل أيضاً عليه الحد في قذف الحر

أربعين جلدة

مسالة: ومن جامع ابن جعفر: ولا قطع على العبد فيما سرق من

مال سيده

مسالة: والعبد لا تقطع يده في السرقة إلا بشاهدي عدل يشهدان عليه بذلك وقال من قال غير ذلك وبهذا الرأي نأخذ

•

وعن أبي عبدالله رحمه الله أنه لا يجوز إقراره بما سرق ولو كانت السرقة قائمة بعينها وأقر بها وقال بعض الفقهاء أيضاً إذا أقر العبد بالسرقة ووجدت معه فإنه يقطع فإن شهد عليه شاهدا عدل أنه سرق من مال كذا وكذا بشيء غير قائم

•

وإن كان قيمته فيما يجب فيه القطع قطع. قال غيره هكذا يوجد أنه لا يجوز إقراره بما سرق ولو كانت قائمة بعينها وقال من قال يجوز إقراره بها إذا وجدت معه ويقطع.

ومن الكتاب وإن شهد عليه شاهدا عدل أنه سرق من مال هذا كذا وكذا بشيء غير قائم. وكان مما يجب فيه القطع قطع

•

مسألة: وعن أبي علي رحمه الله: وعن رجل أمر عبده أن يسرق

127

١٦٬٩٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.