الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٢٨مسألة: وعن أبي علي رحمه الله: وعن رجل أمر عبده أن يسرق فسرق العبد أتقطع يد العبد أم المولى؟ قال: إذا كان يجبر فنرجو أن لا يكون عليهما قطع وإن كان العبد سرق فعليه القطع وأما إذا أمر رجلاً حراً من قرابته بالسرقة فالقطع على السارق وعلى الأمر الوزر وأما إذا أمر عبده يقتل إنساناً فقتله فالقود على المولى وإذا أمر عبد غيره فهو مثل
الحر
مسالة: واذا أجبر المولى عبده فسرق فلا قطع على أحد وأما إن سرق العبد بلا جبر من المولى ولا بأمره فإن صح عليه قطع العبد وإن أمر رجل رجلاً أن يسرق فعلى السارق القطع وعلى الأمر الوزر وإن أمر عبده يقتل انساناً فالقتل على المولى. وإن أمر عبد غيره لم يلزم الأمر قود
وذلك في رقبة العبد
•
128
١٦٬٩٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.