بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١٣٠

القطع لأنها مال لصاحبها معروف ومن غيره: قال وأما اللقطة إذا سرقت من اللاقط فلا قطع في ذلك لأنها في حين ذلك لا تعرف لمن هي

مسألة: وعن قوم سرقوا شيئاً إذا قسم لم يصب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع قال يقطعون إذا اجتمعوا على سرقة يقطع في مثلها. قال غيره: وقد قيل لا يقطعون حتى يسرقوا ما يكون لكل واحد أربعة دراهم أو قيمتها وكذلك لو سرقوا مالاً مشتركاً.

مسألة: وقيل ليس على من دخل الحوائط فسرق قطع إلا أن يكون عليه حائط وباب، فمن سرق منه قيمة أربعة دراهم قطع وقيل لا قطع في الخلسة ولا في الغنيمة ولا ما كان له فيها سهم وأما مالم يكن له فيه سهم. فعليه القطع

وإذا سرق السارق من حصن درهماً أو قيمته ثم رجع فسرق كذلك ثم رجع أيضاً حتى سرق ما يجب فيه القطع فقال من قال: لا قطع عليه حتى يسرق ما يجب فيه القطع من مال واحد مرة لأنه قد قيل: لو سرق سارق من صرة لقوم دراهم لم يجب عليه القطع حتى يكون لأحدهم مما سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر

مسالة: ومالم يقطع السارق وقد سرق سرقات كثيرة فإنما يقطع مرة واحدة لجماعتهم

مسألة: وإذا كان قوم عدة سرقوا ثوباً أو دابة فلا قطع عليهم حتى يكون ثمن ذلك ما يكون لكل واحد منهم أربعة دراهم ثم يكون عليهم

القطع

•

مسألة: وإذا سرق قوم ففروا إلا واحداً قطع إذا صح أنه ما يجب

فيه القطع

•

مسألة: ومن جامع أبي محمد وإذا سرق اثنان ربع دينار لم يلزمهما قطع وان سرق اثنان نصف دينار قطعا كان لمالك أو مالكين وقيمة ربع دينار عند أصحابنا أربعة دراهم.

130

١٦٬٩٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.