الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٣١مسألة: ومن سرق من دار درهماً أو قيمته ثم رجع فسرق ثم رجع حتى سرق ما يجب فيه القطع قطع وقال آخرون: حتى يسرق من مال واحد مرة وكذلك لو سرق من صرة لقوم ولم يجب عليه القطع حتى يسرق لأحدهم مما يسرق أربعة دراهم إلى ما أكثر
مسألة: وإذا سرق جماعة دابة فلا قطع عليهم حتى يقع قيمة ذلك على كل واحد مايجب به القطع أقل ذلك أربعة دراهم ثم يكون عليهم
القطع
•
مسألة: وسألته عمن سرق ماء من بيت قوم هل عليه قطع إذا كان يبلغ ربع دينار؟ فقال: إن كان من أسقية ففيه القطع وإن كان من بئر فلا قطع فيه وقال إن سرق خمراً من مسلم فلا قطع عليه وان كان من ذمي فعليه القطع مسألة: وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا قطع في ماشية
حتى يواريها المراح
مسألة: ولا قطع على من سرق طيراً طائراً لإنسان، وقيل أوتي عثمان برجل سرق دجاجة فقال لا قطع في طائر وقال من قال: من سرق الدجاج من البيت عليه القطع فإن سرقها وهو مرسل فلا قطع عليه وهذا الرأي أحب إلي.
مسالة: وقيل من سرق كلباً لواحد أو هراً يكون قيمته أربعة دراهم فإنه يلزمه القطع إذا أخذه من الحصن.
مسالة: وقال بعض الفقهاء لا قطع على من سرق جملا في الطريق أو غيره من الدواب إلا أن يحله من رباطه أو يحل عنه قيده ويأخذه فيكون عليه القطع وقال من قال: لا قطع على من أخذ الدابة من رباطها من غير
حصن
مسألة: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا قطع في ماشية حتى يواريها المراح " وقد روي أنه قال " لا قطع في طائر ولاطير
131