الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٣٢طائر لإنسان " وإذا كان هذا هكذا فالآية خاصة لبعض السراق دون بعض لما قدمنا ذكره.
مسألة: ولا قطع على من سرق مالا له فيه نصيب ولا بين المتساكنين في البيت الذي يسكنانه ولا على من دخل بإذن ولا على مختلس ولا على طرار ولا سلال وكل هذه اسماء تقع على سارق وإنما القطع على بعض السراق دون بعض وإنما يثبت القطع على السارق ولم يقطع الجاني
بجنايته
•
مسألة: ومن سرق كلباً من حصن وهو حارس أو صائد يساوي أربعة دراهم. فعلى السارق القطع.
مسألة: من الزيادة المضافة وقال كل من جاز للناس أن يملكوه فسرقه سارق من حصن وذلك المسروق قيمته أربعة دراهم وجب عليه القطع. قلت له: ولو سرق ماء من الأسقية والأوعية وقيمة الماء الذي سرقه أربعة دراهم يجب عليه القطع؟ قال: نعم. قلت له: فإنه دخل حصناً فانتزع بدلوه وأوعيته ما قيمة ذلك الماء أربعة دراهم في ذلك الموضع أترى عليه القطع؟ قال: لا قلت له فإن سرق صنماً من نصراني قيمته مع النصراني أربعة دراهم أيقطع؟ قال: لا إلا أن يكون قيمة خشبه ليس من جهة أنه صنم قيمة تلك الخشبة أربعة دراهم فإنه يقطع. قال: وإذا سرق كتاباً فإنما يقطع على ما قيمة القرطاس بياضاً. ولا يقطع على قيمة ماكتب. قلت فإنها كتب محرفه. قال تقوم عليه تلك الكتب قرطاساً كما علي حالها ذلك منخرقاً ولا تقوم عليه كتباً. قلت له: فإذا لم يكن في
هي
ذلك
الموضع المسروقة منه سوق أتقوم عليه العدول من ذلك الموضع؟ قال: نعم قلت له: فإذا كان في ذلك الموضع سوق فبسعر السوق؟ قال: نعم
132