الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٣٣باب فيمن لا قطع عليه
وليس على الطرار قطع ولا على الداخل بإذن والطرار فإنه من طر الصرة وهي خارج لم يقطع وإن أدخل يده في كم قطرها قطع وقيل: أيضاً إن فك الصرة وهي خارج وأخذ ما فيها قطع
•
مسألة: وسألته قال ما أراه إلا أطاق أن يدخل بأهله إلا إذا أتى
الفاحشة أن عليه الحد قال أبو علي لا يلزمه حد حتي يحتلم.
مسالة: وعن رجل دخل حماماً. فأخذ بعض ثياب من دخله؟ قال: إن كان انتزع ثوباً من صاحبه وهو نائم أو أخذه من تحت رأس صاحبه فهو سارق وإن كان أخذه من البيت فليس عليه قطع.
مسألة: وعن رجل أفتَكَ من صبي حليه قال: هو سارق.
مسألة: وعن قوم كانوا في سفينة فسرق بعضهم بعضاً؟ فقال يدراً عنهم الحد وذلك عن إبراهيم لأنهم في بيت واحد وعن الحسن انه إذا عزل كل واحد منهم متاعه فائتمن عليه صاحبه فسرقه فهو سارق وإن تركه وقال احفظ متاعك عني وكان متاعهم جميعاً فلا قطع عليه.
مسالة
: ومن جامع ابن جعفر: وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في الثمر إذا كان في الشجر حتى تواريه البيوت» «ولا في
ماشية حتى يواريها المراح "
•
«
ومن غيره: قال أبو عبد الله رضيه الله قال غير أصحابنا يقولون لا يقطع سارق ثمر ولا كثر فالثمر هو جميع الثمار من جميع ما ثمر والكثر هو الجذب وهذا عندنا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصحابنا: أنه يقطع إذا سرق شيئاً من ذلك من حصن وكان ثمنه يبلغ في الوقت الذي سرقه أربعة دراهم فانظر في ذلك وتدبره ولا تأخذ من قولي إلا بما وافق الحق والصواب واعرضه أيضاً على المسلمين إن شاء
الله
133