الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٣٤مسألة: ومن الجامع أيضاً: ومن تعاطى ثمرة من بستان من خلف الجدار وأخذ منها مما أشرف على الطريق فلا قطع عليه وان استخرج من داخل البستان وأخذ منه ما يجب فيه القطع قطع. وإن جر العود الذي قد برز إليه من أوله حتى يخرجه إلى الطريق كله ثم يأخذه منه ولم يدخل هو فلا قطع عليه ومن أدخل يده في حصن فسرق منه ولم يدخل فإنعليه القطع إذا سرق ما يجب فيه القطع
مسألة: وقيل: لا قطع على من سرق ثوباً من بيت الحمام لأنه قد أذن للناس أن يدخلوه وكذلك البيت الذي أذن للناس أن يدخلوه في عرس أو غيره ولا قطع على من دخله وسرق منه وهو خائن وعليه الضمان مسألة: وإذا سرق رجل من السارق ما سرق فالقطع على الأول ولا
قطع على من سرق ذلك منه
مسألة: ولا قطع على من سرق خاتماً من يد رجل وهو ناعس في
مسجد أو ماش لأنه مختلس
•
مسالة: وليس على الأب قطع من مال ولده ولا على من أخذ من بيت مال المسلمين ولا من أخذ من الغنيمة المقدار الذي يقطع في مثله السارق.
•
ومن الكتاب: وليس على المجنون ولا على الطفل قطع ولا على العبد إذا سرق من مال سيده ولا على المرأة إذا سرقت من مال زوجها والزوج من مال امرأته. ومن الكتاب ومن سرق صبياً حرا فلا قطع عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القطع على من سرق ربع دينار والحر لا قيمة له وإن سرق عبداً صغيراً أقيم عليه الحد لأنه سرق مالاً له قيمة
يعبر
ومن غيره وقد يوجد في جامع ابن جعفر: ومن سرق صغيراً لا ولا يمنع نفسه كان حراً أو عبداً فعليه القطع سرقه من بيت أو غيره وأما من سرق بالغاً من حر أو عبد فلا قطع عليه
ومن غيره وقال الربيع: من سرق صبياً حراً أو عبداً قطع ومن سرق
134