الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٣٥عبداً أو حراً كبيراً لم يقطع لأن الكبيرين يقدران على الامتناع ومن الكتاب ومن أخذ ماله من دار رجل مستخفياً بذلك فلا قطع عليه.
•
ومن الكتاب ومن أخذ من دار رجل له عليه حق فالقطع يلزمه عند أصحابنا لأنه أخذ غير ماله فهو سارق عندهم بذلك والنظر يوجب سقوط الحد عنه إذا كان المأخوذ منه جاحداً للآخذ أو ظالماً له حقاً عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنذاً ابنة عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان حقها لما شكت إليه من منعه إياها الحق لزوجته فإذا قصد هذا القصد. فالنظر يوجب أن لا يلزمه القطع بهذا الخبر والله أعلم.
ومن الكتاب: والمستعير إذا جحد لم يجب عليه الحد لأن اسم سارق غير واقع عليه
•
مسائلة: ومن جامع أبي الحسن: ومن سرق صبياً قطع كان سرقه من بيت أو غيره عبداً أو حراً وقد قيل لا قطع في الحر
•
مسألة: وفي أربعة رجال سرقوا من رجل خمسة عشر درهماً أعليهم بذلك قطع؟ فلا قطع عليهم أرأيت إن سرق رجل قيمة أربعة دراهم من حصن وهي بين أربعة أنفس أعليه قطع؟ فلا قطع عليه حتى يسرق لواحد وحده أربعة دراهم أو قيمتها
•
مسألة: وعن رجل نازع رجلاً متاعه حتى يقضيه؟ قال: لا قطع عليه وإن كان باب الحصن مفتوحاً وأدخل يده فسرق فلا قطع عليه وإن فتح هو الباب وأدخل يده فسرق فعليه القطع.
مسألة: ولا قطع على من سرق ثوباً من بيت الحمام لأنه قد أذن للناس أن يدخلوه لأن من دخل بإذن لا قطع عليه وكل بيت أذن للناس الدخول فيه مثل عرس وغيره لا قطع على من دخل وسرق وهو خائن وعليه الضمان (1)
•
مسالة: وعن جبار استكره رجلاً على وطئ امرأة حتى وطئها؟ قال:
(1) مكرر مع اختلاف يسير في اللفظ
135