بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١٣٧

صاحبه شيئاً يجب فيه القطع من موضع غير ذلك الموضع فإنه يقطع. وكذلك الزوجان لا يقطع أحدهما لصاحبه من منزل يسكنان فيه جميعاً إلا من غير المنزل إن سرق أحدهما لصاحبه ما يجب فيه القطع قطع وكذلك الأولاد للوالدين ومن الكتاب والطرار إن طر الصرة وهي خارج لم يقطع، وإن أدخل يده في كم فطرها قطع وقيل أيضاً إن حل الصرة وهي بادية وأخذ ما فيها قطع.

مسألة: ولا قطع على من سرق البالغين من الأحرار والعبيد

•

مسالة: وقيل من سرق صغيراً لا يعبر ولا يمنع نفسه كان حراً أو عبداً فعليه القطع سرقه من بيت أو غيره وأما من سرق بالغاً من حر أو عبد فلا قطع عليه

مسألة: والقطع على من سرق من المسلمين من الأحرار والعبيد

والمعاهدين وأهل الذمة إذا سرق من حصن ما يجب فيه القطع

مسألة: وليس على الصبي قطع إذا سرق وإنما القطع في ذلك على

البالغ

•

مسالة: ومن جامع ابن جعفر: وقال لا قطع على من سرق من مال الكعبة ولا على من سرق من بيت المال ولا على من سرق من الغنيمة كان له فيها نصيب أو لم يكن له

وقال من قال: إن على الذي سرق من الغنيمة القطع إلا أن يكون أميراً عليها والأول أحب إلي، وقيل في أبواب المساجد. وأما من سرق باباً من قوم ففي ذلك القطع اإا بلغ ثمنه أربعة دراهم وقال من قال: اذا لم يدخل وأخذه من خارج فلا قطع عليه

•

مسالة: ولا قطع على من سرق من مال الكعبة ومن غيره: قال أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السري حفظه الله أن جابر بن زيد رحمه

137

١٦٬٩١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.