بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١٤١

في قطع اليد والرجل من خلاف أكثر لأنه محارب. ويقطع بإحراق القليل والكثير ولودرهم واحد أو قيمته

ومن الكتاب ومن أحرق شيئاً فيه متاع لرجل فإن أكلت النار ما يجب فيه القطع قطع وهو محارب. وفي نسخة أخرى الأكثر أنه يقطع إذا أكلت النار قليلاً أو كثيراً. وقال من قال: إن مات الرجل في النار ألقي هذا في النار، ولا نقول ذلك وقصاص النار عندنا بالسيف

•

ومن الكتاب وعن رجل أحرق منزل قوم وزراعتهم وأكلت النار المتاع (1) والزراعة أرأيت إن أكلت النار عبداً أو داراً (2)، قال: نقولا إن عليه حد المحارب قطع يده ورجله من خلاف مالم يقتل حرا أو لا غرم عليه فيما

هلك بحريقه إذا قطعت يده ورجله.

(1) نسخة المنزل. (2) نسخة أو دواب

141

١٦٬٩١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.