الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ١٤٣وإن عمد إلى إحراق العريش. واحترقت الأداة ولم يحترق فيه أحد من الناس فقد وجد في الأثر أنه تقطع يده ولا غرم عليه فيما احترق وقيل: عليه الغرم فانظر في ذلك وقلت: إن الأولياء أولياء الدم طلبوه فوجدوه فأمر به بعضهم أن يسلموا إلى السلطان فذهب به بعضهم فقتل؟ قلت: هل يلزمهم جميعاً؟ فقد قيل: إذا قيل أمروا بذلك واتفقوا عليه كان عليهم جميعاً ولهمأن يتبعوا ماله بما بقي من ديات أوليائهم إن كان لهم مال وإن سبق أحد الأولياء فقتله غرم للباقين ديات من قتل لهم لأنه هو الذي أتلف عليهم حقهم إن لم يكن للمقتول مال
143
١٦٬٩٢٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.