بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٧

-

197

-

ورأى أنسا يتوضأ في ست، ورخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال ابن المبارك، والثورى، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور •

وما علمت أن أحدا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك وبه نقول.

وقد روى عن ابن عمران كان يتوضأ فى الصفر والأشياء على الاباحة، وليس يحرم ما هو مباح بوقوف ابن عمر عنه، وكان الشافعي، واسحاق، وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة، وبه نقول، ولو توضأ فيه متوضئ أجزاه وقد أساء.

وحكى عن النعمان أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولا يرى بأسا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسا

قال أبو هريرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الاناء للوضوء • قال أبو بكر: يستحب ذلك تأديبا لا فرضا

:

قال أبو سعيد أنه معي يخرج في معانى قول أصحابنا أنه لا بأس بالتأنى بجميع الأوانى الطواهر للوضوء وغيره الا الذهب والفضة، فانهم قد كرهوا التأنى بالذهب والفضة، ولعل ذلك يخرج من طريق الاسراف، ولا ينبغي أن يتخذ ذلك للتأنى ويجزى دونه الا أن يكون على وجه التحلى، فان توضأ متوضيء من آنية الذهب والفضة لم يبين لي عليه في ذلك فساد في وضوئه، وان كان من ضرورة فلا بأس به على

ال.

مسألة:

ومن غير الكتاب:

ومن بعض الآثار عن أم سلمة أو عن صفية قالت: سمعت رسول