بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٨

198

-

الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذي يشرب بآنية الذهب والفضة

أنما يجرجر في جوفه نار جهنم».

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

عن على بن محمد: وسألته هل يجوز أن يكحل بمكحل الفضة، أو يقص بمقص فضة؟

قال: أظن قد سألت عن مكحل الفضة فقيل لى جائز، وأما المقص فلا أحفظ فيه شيئا، وكذلك المكحل لا أحفظ فيه من الأثر شيئا والله

أعـ

سلم.