بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٩

1990

-

باب

فى مسائل منثورة

وقال: من نظر الى ساق أمة ممن تتخذ للفراش أو للخدمة فلا بأس عليه في وضوئه وللرجل اذا أراد أن يعترض جارية أن ينظر من ركبتيها الى قدميها، ومن سرتها الى رأسها، قال وقد فعل ذلك ابن عمر، وقد أراد أن يشترى جارية من النخاسين.

وروى عن أبي المؤثر، وأبى عبد الله فى الذي يصلي وسرته

مكشوفة؟

أنه لا نقض عليه.

قال: هل هي من العورة؟

قال: نعم.

أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة عن رجل أخذه السلطان فقال

له: ان صليت قتلتك؟

فقال: يومي.

قلت: فان قال له: ان حركت رأسك قتلتك؟

قال: يكبر خمس تكبيرات

قلت: فان قال: ان كبرت قتلتك؟

قال: يكبر في نفسه وان كان على غير وضوء أحب الى أن يعيد ان

قدر على ذلك.