الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠مسألة:
وقال أبو عبد الله: المحتكر ملعون، والمحتكر هو الذي يشترى
الطعام من السوق ثم يحبسه ينتظر به.
مسألة:
قال أبو عبد الله: قال الله له الحمد: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فرض معمول به، وما نهى عنه فهو حرام معروف.
فصل
وسألت أبا سفيان عن المكروه؟
فقال: ان الله تبارك وتعالى أحل حلالا،
وحرم حراما، وأمسك
عن أشياء لم يجئ فيها بيان، فكرهها فقهاء المسلمين وعلماؤهم فليس
لأحد أن يزعم أن ما كرهه فقهاء المسلمين حلال.
مسألة:
وظلم
وقال أبو عبد الله: ان أقذر الذنوب ظلم المرأة صداقها، الأجير أجرته، وكله عند الله عظيم. قال: ويستحب أن يعطى الأجير
أجرته قبل أن يجف عرق
مسالة:
سئل أبو عبد الله: عن امرأة رميت بالزنى ثم ان أناسا علموا منها
خيرا، هل للرجل أن يتزوجها؟
١٬٧١٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.