الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٠-
- 02100
مسالة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب واعفوا اللحى» أى امتنعوا عن قصها والتعرض لها.
وقال أبو محمد: ان قص اللحية من كبائر الذنوب الا ما أجازه بعض الفقهاء من أخذ الفاضل منها عند الاحلال والزينة، فأما ما عدا ذلك فغير جائز لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ منها
وقال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقص منها قليل ولا كثير، وقصها من كبائر الذنوب باجماع الأمة الا ما رواه بعض مخالفينا أن عمر بن الخطاب رحمه الله أمر بقص ما فضل القضة بعد من أسفل اللحى لأجل رجل قتل من المسلمين، وكان من مشاجيعهم، وكان ذا لحية طويلة فتناولها بعض أعلاج المشركين فأوثقه فقتله، فلأجل هذا زعموا أن عمر أجاز قطع ما فضل من بعد القبضة من اسفل اللحى، وينظر في هذا
مسألة:
وقال أبو سعيد: فى حلق العانة فى شهر رمضان فهو من أفضل الطاعة، وكل ما كان من الطاعة فى غير شهر رمضان فاذا فعل ذلك فيه أحسب أنه قيل اثنا عشر ضعفا وأرجو أنه أكثر ما قيل.
أذني
مسألة:
وسئل عن رجل يطيل شعر رأسه، هل يؤمر أن يقصر الى شحمة
؟
قلت: فان لم يقبل ولم يقصر من شعره، هل له ولاية؟