بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١١

211 -

-

قال: لا أترك ولايته اذا كان لا يخالف المسلمين في غير هذا.

قلت: فان أطال ازاره أسفل من الكعبين، هل يؤمر أن يرفعه؟

قال: نعم م.

قلت: فان لم يفعل، هل له ولاية؟

قال: لا أترك ولايته، ولكن ما أحسب أن أحدا يطيع المسلمين في كل شيء الا فى تطويل الازار، وتطويل الشعر.

قلت: ان هو ترك الفرق أو امرأة تركت الفرق؟

قال: هكذا عندى، قد ترك السنة وقد يخرج به الصدر

قلت: أفتتولاه؟

قال: قد خالف السنة، ولا أتولاه، ولا أبرأ منه اذا لم يكن منه

خلاف للمسلمين غير ذلك، والذى يؤمر به الرجل أن لا يجاوز الأربعين حتى يحلق عانته، والمرأة الى عشرين يوما.

مسألة:

وذكرت فيمن لم يحلق عانته وتركها أتفسد عليه صلاته ويأثم

أم لا؟

فعلى ما وصفت، فحلق العانة من السنة التي في البدن من السنن، وقد جاءت السنة بحلقها، وقد يوجد فيما رفع عن النبي صلى الله عليه. وسلم النهى عن تركها. قولا شديدا فلا يتركها متعمدا، فمن تركها متعمدا من غير عذر له في تركها، وهو يمكنه فى حين طولها، ويعجل ذلك لها فقد خالف السنة وأثم فى ترك السنة، فان تاب ورجع فلا بدل عليه في