الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٢212
-
صلاته، وان تركها اذا لم يمكنه الى وقت يمكنه، أو عذر بين من غير ترك استخفاف ولا تضييع السنة اللازمة فهذا اذا كان له عذر لم يأثم ان شاء الله، ويعجل في حلقها على ما يمكنه، ولا يضيع السنن اللازمة، وقد يقال فى طولها اذا طالت اتخذها الشيطان مخابيا، والله أعلم
بالصواب.
مسألة:
وذكرت فيمن يغير رأسه بالحناء وهو شائب؟
فالذى يجب أن يترك الشيب بحاله، فان غير بالحناء فان كانت الرواية التى تروى فى ذلك على حسب ذلك صحيحة فلا بأس بذلك، ونقول على حسب الرواية ان تركه أفضل، فان غيره بالحناء لم نر بذلك بأسا، وأما بغير الحناء من السواد فلا نجيز ذلك، والله أعلم بالصواب
في هذا وفي غيره.
*
مسألة:
قال على بن عزرة: أنا رأيت بشيرا يحلق شاربه
وعن أبى الحوارى وسألته عن قص الشارب وحلق العانة ونتف
الابط وقلم الأظافر هل فيه حد؟
فقال: ليس فى ذلك حد الا على ما أمكن من ذلك.
*
مسألة:
عمن لم يمكنه استعمال النورة هل يجزيه أن يزيل العانة بموسى
أو بمقص، ويكون ذلك مجزيا له عن النورة ان أمكنه استعمالها أو لم