الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٣-
213
-
يمكنه أم لا يجوز له ترك استعمال النورة على الامكان وكيف الوجه في
قال: معى أن السنة جاءت فى حلق العانة بالنورة، وقيل: لا يقصد الى مخالفة ذلك ما وجدت النورة، فان لم توجد النورة واحتاج المسلم الى ازالة ذلك بغير النورة فأشبه ذلك الحلاقة، ثم المقص عندى •
B
مسألة:
قلت له: يؤخذ من الشارب من أسفله وأعلاه ويترك خيط في وسطه أفضل، أم يجز بالمقص، أم يحلق بالموسى حلقا؟
قال: قد قيل: ان السنة فيه جزه كله، وقد أدركنا أهل الفضل
و العلم يفعلون ذلك
مسألة،
وسئل عن رجل كثيرا الشعر في بدنه وصدره، وظهره وركبتيه ويديه هل له اذا يتنور أن يحلق شعره كله أم انما عليه أن يحلق موضع العانة
دها؟
قال: معى
أنه قد قيل يؤمر بالتطهر من جميع ذلك وأما ثبوت السنة المؤكدة وما جاء به الأثر من حلق موضع الفرجين وما بينهما الى ما أقبل اليهما من الأليتين على الأنثيين من الرجل، وما جاء به الأثر أنه ينتقض مس الوضوء، فهو عندى يشبه بالفرجين فقد قيل: هذا انه مما ينقض
الوضوء.
وقد قال من قال: ما مس الذكر والأنثيين من الفخذين فهو مما
ينقض الوضوء، فاذا ثبت هذا أشبه عندي بحلق العانة.