بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٤

-

214

-

قلت له: فان تنور الرجل أو المرأة يلزمه غسل بعد النورة أم لا؟

قال: م أنه قيل ليس عليه غسل

معي

مسألة:

وسئل عن المرأة ما حد عانتها في الطهارة بالنورة؟

قال: معى

أنها مثل عانة الرجل، الفرجين وما أقبل اليهما، وما

بينهما وما سمج وقبح من سائر بدنها عليه شعر لزمها في معنى ذلك ما يلزم الرجل عندى من الطهارة، فيخرج من حال القبح الى

???? حال الحسن.

قلت له: فتحلق صدرها آن کان به شعر؟

قال: هكذا عندى •

وقد قيل: ان بلقيس أمرت أن تحلق ساقيها

مسألة:

وعن الرجل يحلق رأسه بالنورة بلا علة؟

قال: لا يجوز له ذلك.

قال أبو سعيد رحمه الله: أما فى الدين فمعى أنه لا يضيق عليه، وأما هو فقد فعل غير فعال الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يقلم أحدكم ظفرا ولا يقص شعرا الا وهو طاهر» •

مسألة:

ولا يجوز للمحرم حلق رأسه الا أن يكون به أذى من رأسه، فان